الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حكم اللقطة إذا تم تعريفها سنة كاملة: السؤال الخامس من الفتوى رقم (1843)س5: وجدت في الشارع مائة ريال، فأخذتها ولكن عرفتها لمدة سنة، ولم يأت صاحبها فماذا أصنع بها؟ج5: إذا كان الواقع كما ذكرت من تعريفها سنة التعريف الشرعي، فهي كسائر مالك، فإن عرف صاحبها يوما ما فادفعها إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.التصدق باللقطة: الفتوى رقم (2010)س: السؤال عن نقطتين: إحداهما: نقود داخل حقيبة صغيرة، والأخرى: أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة. الأولى وجدها بالزلفي والأخرى على طريق المدينة ويطلب الإفادة عن ذلك.ج: روى البخاري ومسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم للسائل: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» (*) فعليك أن تحتفظ بهما وتعرف أوصافهما معرفة تامة، وأن تعرف بكل واحدة منهما سنة كاملة في مجامع الناس، مثل ما بعد صلاة الجمعة ونحوه في الزلفي والرياض والمدينة والقصيم ونحو ذلك، وإن أخبرت عنهما عن طريق الإذاعة والتلفاز فهو أكمل. فإن جاء صاحب أي واحدة منهما وعرفها فأدها إليه، وإن عرفت بهما واجتهدت ومضى حول لم تعرف فيه فهي لك، وإذا جاء صاحبها بعد الحول وعرفها فأدها إليه، أو ثمنها بالنسبة للقماش، وإن شئت أن تتصدق بهما لأصحابهما، فإن جاء أحد منهم وعرفها أخبرته بالواقع، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل صرفتها له، ولك من الله الأجر على عملك الطيب- فذلك حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (3028)س: لقد وجدت مبلغا من النقود ومقداره مائة وخمسون ريالا 150 لا غير على أحد الخطوط في يوم السبت الموافق24/ 5/ 1399 هـ، وقد بلغت عنها من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ولم يتقدم لها أحد من الناس؛ فلذا أرفع معروضي هذا لفضيلتكم لإفادتي خطيا: هل يجوز أن أدفعها إلى لجنة أفغانستان أم لا؟ حيث أوشكت تدور عليها السنة. هذا والله يحفظكم ولا يحرمكم الأجر والثواب.ج: نعم يجوز أن تدفعها للجنة جمع التبرعات لأفغانستان بعد معرفة أوصافها التي تنضبط بها، ثم لو قدر أن جاءك من يعرفها بأوصافها وادعاها فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فادفع مقدارها إليه، ولك ثوابها، ولك أن تتملكها وتنفقها في حاجتك، فإن جاء صاحبها فكما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (13122)س: كنت أسير في مطار جدة القديم، وهو بالطبع خلاء لا يوجد به سكان سوى طرق للسيارات، وجدت مبلغ 100 ريال ملقية على الأرض، ولصعوبة الإعلان عنها؛ لأن المكان يتوسط المدينة فعلي الإعلان في جدة كلها، وخفت أن أنتفع بها فتصدقت بها إلى من يستحقها، وأنا لا أملك المائة لأعلن عنها، مع العلم أنني لو أردت الإعلان عنها ففيه مشقة علي لكوني طالبا ولا أملك سيارة، فكيف لي أن أعلن عنها بين مليون نسمة أو أكثر؟ أفيدونا أفادكم الله، هل علي من ذنب؟ج: إذا كان الأمر كما ذكر وتصدقت بالمبلغ الذي وجدته ضائعا بنية عن صاحبه- فلا بأس بذلك، ولا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.من وجد لقطة في موسم الحج خارج المسجد الحرام: السؤال التاسع من الفتوى رقم (4250)س9: لقد وجدت في موسم الحج الماضي ألفا وثمانمائة ريال (1800) خارج المسجد الحرام بمكة وبالتحديد من ناحية المسعى، والمقدار المالي ما زال عندي في الجزائر أنا أسأل عن حكمها وحكمي إذا أنا أخذت المقدار المالي الذي وجدته في الطريق؟ج9: إذا لم تجد صاحبها فإنك ترسلها إلى مكة وتوزع على الفقراء هناك على نية صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.وجد مبلغا من النقود في منى وأخذها وأنشدها ولم يجد صاحبها: السؤال الأول من الفتوى رقم (5143)س1: رجل حاج، وجد مبلغا من النقود في منى وأخذها وأنشدها عندما وجدها ولم يجد صاحبها، وانتهى الحج ولم يجد صاحبها، ورجع بها إلى أهله، وبقيت عنده لمدة سنة ولم يأت لها أحد، علما أنه أعلن عنها في الجريدة، وبعد ذلك تصدق بها. فما هو الواجب عليه نحوها وفقكم الله؟ج1: ترسلها لرئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة مع بيان صفاتها التي وجدتها عليها، وتطلب إجراء ما يلزم شرعا نحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الأشياء المستهلكة في مواقع الشركات التي نقلت منها إلى مكان آخر: الفتوى رقم (8830)س: فيه شركة كانت في مكة المكرمة عزلت من موقعها إلى جهة غير معروفة لدي، وقد تركت في محلها بعض الأشياء المستهلكة، وأخذت منها بعض حاجات بسيطة جدا، وقد سألت بعض جيران المحل فأفاد: أن هذه الشركة عزلت من هذا الموقع قبل أربع سنوات، وإذا كان تبغي حاجة خذها، بل فعلا أخذت حاجات بسيطة، ولكن لم أرتح حتى آخذ رأيكم، والله يحفظكم.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الأشياء الموجودة بهذا الموقع مستهلكة، وأنها لشركة من أربع سنوات فاسأل عنها، فإذا عرفتها فاذكر ما أخذت من المستهلكات ولو بالتلفون، فإن تركته لك فالحمد لله، وإلا فهو لها لا يحل تملكه بمجرد الاستيلاء عليه، وهو الطريق لبراءة ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
|